أعد مجلس ادارة النادي العربي مشروع النظام الاساسي المقترح للنادي ويتكون من 16 مادة تفعيلا للمادة 5 من النظام قانون 26 لسنة 2012 ومن ابرز ما تضمنته المواد ما يتعلق بالجمعية العمومية غير العادية في المادة 25 تحديدا البند «ج» انها تعقد اذا طلب منه ذلك جهات الاختصاص المعنية بالشأن الرياضي بعكس النظام السابق كانت اذا طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة ذلك،وفي المادة 37 فيما يختص بطلب الترشيح ان لايقل عمر العضو عن 30 عاما في حين النظام الاساسي السابق اشترط ان لايقل عمره عن 21عاما،وفي المادة 38 ان من يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي ان يدفع رسم ترشيح قدره «250» دينارا غير قابل للرد وهذا لم يكن معمولا به من قبل، وبشأن المكتب التنفيذي حيث شملت المادة 41 لا يكون اجتماع المكتب صحيا الا بحضور 3 من اعضائه على الاقل من بينهم الرئيس ونائب الرئيس حيث يتألف بالاضافه لهما امين السر وامين الصندوق ومساعديهما. وبالنسبه لتحديد رسوم الاعضاء والاشتراكات في المادة 51 اصبحت كتالي: 150 دينارا رسوم قبول العضو العامل بالنادي و20 دينارا رسم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي بعكس ماكان يعمل به في النظام الاساسي السابق حيث حدد مبلغ 50 دينارا رسوم قبول العضو بالنادي و10 دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو.
كما تضمن البند الجديد للرسوم والاشتراك ان يدفع العضو المنتسب 20دينارا (فردي) و10 دنانير للعضو المنتسب (عائلي).
كما الغيت من المادة 56 ما يتعلق بالشكاوى والعقوبات فقرة «يحق للعضو في حال عدم البت في شكواه اللجوء خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديمها ان يتظلم الى الهيئة العامة للشباب والرياضة»، وكذلك في المادة 57 ايضا الغيت فقرة «يجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه ان يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره بالقرار».
وتم الغاء المادة 58 من النظام الاساسي النموذجي السابق المعمول به وفقا لقانون 5 لسنة 2007 وهي التي كانت تحظر على الاندية ان تنظم او تقيم او تشرف على اي مسابقة او بطولة او نشاط يحمل اسم اي شخص اخر طبيعيا كان او اعتباريا باستثناء كاس الامير وكأس ولي العهد بجانب البطولات التي تحمل اسماء رعاة رسميون يتم اختبارهم بطريق المزاد العلني العام، وتضمنت المادة 60 من النظام الاساسي: (تسري احكام هذا النظام على النادي العربي ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام الا بعد عرضها على جمعية عمومية عير عادية) لتكون عوضا عن المادة 61 و62 من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية حيث منحتا الهيئة العامة للشباب والرياضة الموافقة على التعديل او تفسير المواد.
والجدير بالذكر ان الاندية تعمل في الوقت الراهن على اعداد الانظمة الاساسية الخاصة بها وان كانت الاندية الاغلبية تسعى ان تكون انظمتها الاساسية متقاربة في موادها وان كان هناك نقاط خلاف تعمل على اجتيازها وبالذات.
فيما يختص في رسوم الاشتراك للعضوية الجديدة فهناك من يرغب برفعها وكذلك للمادة الخاصة بالترشيح فالبعض يريد جعلها5 سنوات اي يمر على العضو الجديد لكي يتسنى له ان يرشح نفسه الى عضوية مجلس الادارة بما ان اخرين يفضلون ان يبقى على نفس المادة وهي 3 سنوات ويعد نادي خيطان اكثر الاندية تحمسا لهذا المقترح.
ويذكر ان المادة 35 من قانون 26 لسنة 2012 تلزم الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه.
وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون واذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوفي الاوضاع والقواعد الضرورة المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا اقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون، ولذلك ترى بعض الاندية ان امامها متسعا من الوقت وتعمل بهدوء على كيفية اعداد الانظمة الاساسية التي تتوافق مع مصالحها.
|