اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الاثنين 04 فبراير 2013 06:55 صباحاً,

 

كتب : محرر الشؤون الرياضية      المصدر : القبس

المشاهدات : 1733

 
   

قدمت شخصيات رياضية الى مجلس الامة كتاب مقترحات لتعديل المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 الذي سبق أن عدل بعض الاحكام في كل من المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 والقانون 5 لسنة 2007 والمتعلقين بتنظيم بعض اوجه العمل في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
 
وأكدت الشخصيات المذكورة أن «الهدف من التعديلات ان يكون للدولة اشراف ومتابعة ومحاسبة للاندية الرياضية، حيث ان المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012 قد رفع يد الدولة، الممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، عن الاندية، وهذا يعتبر خطأ جسيما لا بد من تصحيحه».
 
والشخصيات المقدمة الاقتراحات هي: سليمان العدساني وعبد الوهاب البناي وأسد تقي وسعد البغيلي والدكتور محمد خليل والدكتور صقر الملا وعامر العميري.
 
وقدمت الشخصيات تعديلات لبعض نصوص مواد المرسوم واستحداث اخرى تركزت على اعادة الرقابة الادارية والتنظيمية للهيئة على الاندية بالخصوص.
 
 
 
الهيئة تضع أنظمة الأندية
 
بدأ الكتاب باقتراح لتعديل المادة 5 من المرسوم 26 لسنة 2012، تُصبح بموجبه الانظمة الاساسية للاندية موضوعة من قبل الهيئة على ان تُضاف مادة اخرى مكررة تنص على وضع انظمة اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات من قبل جمعياتها العمومية.
 
وألغى التعديل (المقترح) آخر فقرتين من المادة 7 المتعلقة برقابة الهيئة المالية على الهيئات الرياضية.
 
وأعادت المقترحات المادة 11 في المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 والتي تم الغاؤها من المرسوم 26 لسنة 2012 انما طرأ عليها تعديل (مقترح) ينص على ان تقرر الهيئة بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية للنادي، اضافة الى بطلان اي قرار يصدر من المجلس او العمومية من دون إبطال الاجتماع. كما تمت اضافة مادة مكررة (مقترحة) تنص على ان توجه الهيئة تنبيها اذا انعقد اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية او الاتحادات بالمخالفة لاحكام القانون او صدر قرار من احداهما فيه مخالفة للقانون.
 
 
 
.. وتحلها
 
وعدل الكتاب (المقترح) المادة 12 من المرسوم 26 لسنة 2012، بشكل منح لمجلس ادارة الهيئة العامة سلطة حل مجالس ادارات الاندية وتعيين اخرى مؤقتة بقرار مسبب، على ان تُضاف مادة اخرى مكررة (مقترحة) تنص على حصر حل مجالس ادارات اللجنة الاولمبية والاتحادات وتعيين اخرى مؤقتة، بقرار مسبب من جمعياتها العمومية غير العادية.
 
كما عدل الكتاب المادة 14 بشكل ينص على مقترح ان تقوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحادين بدمج اتحاد رياضي في اتحاد آخر يشابهه في الاهداف، في حين منح لمجلس ادارة الهيئة سلطة دمج ناد في ناد آخر يشابهه في الاهداف.
 
 
 
موافقة مزدوجة
 
وأعادت المقترحات صياغة المادة 17 بشكل اصبح يتعين على الاتحادات ان تحصل على موافقة اللجنة الاولمبية والهيئة العامة معا للمشاركة في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب، سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية، وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها.
 
تم تعديل المادة 18 التي تتضمن وجوب اتباع الاندية للسياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة التي يتوجب عليه المشاركة فيها، وبحيث انه لا يجوز للاندية اقامة مباريات مع فرق اجنبية، سواء داخل الكويت او خارجها، الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختص وكذلك الهيئة.
 
وفي حين نصت المادة 20 على ان تسري احكام المواد 12 و13 و14 من المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 على الاتحادات، فإن التعديل (المقترح) ينص على ان تسري على المادة 13 فقط.
 
واضاف الكتاب (المقترح) تعديلات إلى نص المادة 21 من المرسوم 26 لسنة 2012، بحيث ان تنظم اللجنة الاولمبية الكويتية النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسقه بين مختلف الاتحادات وترفع المستوى الفني في حدود السياسة العامة للدولة.
 
 
 
الأندية تعود إلى رقابة الهيئة إدارياً
 
وأعادت المقترحات المادة 27 في المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 والتي تم الغاؤها من المرسوم 26 لسنة 2012 انما طرأ عليها تعديل (مقترح) ينص على ان تخضع الاندية لاشراف ومتابعة الهيئة من جميع الوجوه، الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، في حين تمت اضافة مادة اخرى مكررة (مقترحة) تنص على خضوع اللجنة الاولمبية والاتحادات لاشراف ومتابعة الهيئة بشأن كل الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها.
 
وتم تعديل المادة 30 من المرسوم 26 لسنة 2012 باقتراح ينص على اضافة معاقبة المخل بالقانون اذا تسبب ايضا في اهمال كلّف الهيئة العامة خسارة مادية.
 
وعدل الكتاب (المقترح) المادة 35 بشكل جعل مجلس ادارة الهيئة يصدر نماذج النظم الاساسية للاندية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص الكتاب على ان تعدل مجالس ادارات الاندية القائمة وقت العمل بهذا القانون، نظمها الاساسية... وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال 3 اشهر من تاريخ صدور نماذج النظم الاساسية، فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت مجالس الاندية منحلة بقوة القانون.
 
واضاف الكتاب مادة اخرى مكررة (مقترحة) تنص على ان تقوم اللجنة الاولمبية والاتحادات بتعديل نظمها الاساسية.
 
ونص التعديل (المقترح) الاخير وهو المختص بالمادة 36، على انه يتوجب على جميع الهيئات الرياضية التي يُعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادتين 35 و35 مكرر (المقترحتين) ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها، علما بأن هذا التعديل (المقترح) اجاز للهيئة منحها مدة شهر واحد كمهلة اضافية.


 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد